المادة 7
من قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
ف 1لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة:
ف 21. موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛
ف 32. مصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي؛
ف 43. صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص؛
ف 54. مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
ف 6كما لا تستفيد الأسرة من الإعانات الممنوحة في إطار النظام المذكور عن الولد إذا كان طالبا أو متدربا يستفيد من منحة دراسية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة الدراسية أقل من المبلغ الإجمالي السنوي لتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة عن الولد المذكور، فإنه يصرف لها مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين.
ف 7إذا كان أحد الأولاد منتميا إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، فإنه لا يجوز احتسابه من أجل الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
ف 8لا تستفيد الأسرة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة عن الأولاد المشمولين بنظام للتعويضات العائلية بحكم الانتماء لإحدى الفئات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، غير أن هؤلاء يحتسبون ضمن عدد الأولاد المنصوص عليه في أ) من المادة 2 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 58.23 — madda.ma
الباب الأول: مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الإعانات التالية:
- المادة 2تشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على:
- المادة 3تستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة الأسرة التي تستوفي الشروط التالية:
- المادة 4يشترط للاستفادة من الإعانة الجزافية، علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 3 أعلاه، عدم توفر الأسرة على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجد
- المادة 5لا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة:
- المادة 6تستمر الأرملة الحاضنة لولد لها في وضعية إعاقة في الاستفادة من المنحة الشهرية وفق أحكام البند 1 من المادة 3 من هذا القانون. ولا تؤهل للاستفادة من المنحة الجزافية
- المادة 7لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة:
- المادة 8تحدد بنص تنظيمي مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
- المادة 9تستحق الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع الطلب.
- المادة 10تصرف الإعانات المستحقة خلال أجل لا يتعدى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإشعار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.
- المادة 11يتقادم الحق في المطالبة بالإعانات التي تم إصدارها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر بانصرام أجل سنتين إما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم