الباب الأول: مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه
المادة 2
من قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026
ف 1تشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على:
- أ)منحة شهرية تمنح للأسرة عن كل ولد دون سن الواحدة والعشرين (21) في حدود ستة (6) أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة. وتستمر الأسرة، إلى حدود السن المذكورة، في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به.
ف 2ويمنح أيضا للأسرة، بصرف النظر عن عدد الأولاد، دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة، وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود ثلاثة (3) أولاد.
ف 3تحدد بنص تنظيمي درجة الإعاقة التي تخول الاستفادة من الدعم التكميلي؛
- ب)منحة الولادة تمنح عن الولادتين الأولى والثانية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 58.23 — madda.ma
الباب الأول: مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الإعانات التالية:
- المادة 2تشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على:
- المادة 3تستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة الأسرة التي تستوفي الشروط التالية:
- المادة 4يشترط للاستفادة من الإعانة الجزافية، علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 3 أعلاه، عدم توفر الأسرة على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجد
- المادة 5لا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة:
- المادة 6تستمر الأرملة الحاضنة لولد لها في وضعية إعاقة في الاستفادة من المنحة الشهرية وفق أحكام البند 1 من المادة 3 من هذا القانون. ولا تؤهل للاستفادة من المنحة الجزافية
- المادة 7لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة:
- المادة 8تحدد بنص تنظيمي مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
- المادة 9تستحق الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع الطلب.
- المادة 10تصرف الإعانات المستحقة خلال أجل لا يتعدى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإشعار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.
- المادة 11يتقادم الحق في المطالبة بالإعانات التي تم إصدارها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر بانصرام أجل سنتين إما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم