المادة 3
من قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
ف 1تستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة الأسرة التي تستوفي الشروط التالية:
ف 21. أن يكون الأولاد دون سن الواحدة والعشرين (21) بالنسبة للمنحة الشهرية والدعم التكميلي المشار إليهما في البند أ) من المادة 2 أعلاه، ويستثنى من هذا الشرط، الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة؛
ف 32. أن يتم إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة المنصوص عليها في البند ب) من المادة 2 أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الولادة؛
ف 43. أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب؛
ف 54. أن يكون أفرادها المعنيون مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛
ف 65. أن تستجيب للعتبة المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 58.23 — madda.ma
الباب الأول: مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الإعانات التالية:
- المادة 2تشتمل إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة على:
- المادة 3تستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة الأسرة التي تستوفي الشروط التالية:
- المادة 4يشترط للاستفادة من الإعانة الجزافية، علاوة على الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 3 أعلاه، عدم توفر الأسرة على أولاد، أو أن يتجاوز عمرهم، إن وجد
- المادة 5لا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة:
- المادة 6تستمر الأرملة الحاضنة لولد لها في وضعية إعاقة في الاستفادة من المنحة الشهرية وفق أحكام البند 1 من المادة 3 من هذا القانون. ولا تؤهل للاستفادة من المنحة الجزافية
- المادة 7لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسرة التي يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة:
- المادة 8تحدد بنص تنظيمي مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
- المادة 9تستحق الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع الطلب.
- المادة 10تصرف الإعانات المستحقة خلال أجل لا يتعدى نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الإشعار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.
- المادة 11يتقادم الحق في المطالبة بالإعانات التي تم إصدارها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر بانصرام أجل سنتين إما من تاريخ إصدارها أو من تاريخ كل إجراء قاطع للتقادم