الباب الثالث: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 19
من قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
صيغة محينة بتاريخ 6 يوليوز 2026
ينسخ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. غير أن أحكامه تظل سارية المفعول بالنسبة للفئات المستفيدة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وبالنسبة لطلبات الاستفادة التي تم تقديمها قبل هذا التاريخ.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 58.23 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 16 – المادة 19- المادة 16يستفيد الأطفال اليتامى والأطفال المهملون نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من إعانة خاصة تحدد مبالغها
- المادة 16 المكررةتخول منحة استثنائية لكل أسرة كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر وفقدت الحق في هذه الاستفادة بسبب التصريح بأحد الزوجين أو برب
- المادة 16 المكررة مرتينيمكن للأسرة المنصوص عليها في المادة 16 المكررة أعلاه، في حالة فقدان أحد الزوجين أو رب الأسرة عمله، أن تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي ا
- المادة 17تتولى تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر والمنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 المكررة أعلاه، هيئة تحدث لهذا الغرض.
- المادة 18في انتظار تنصيب أجهزة هيئة التدبير المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، تؤهل الإدارة لتعهد لكل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الاجتم
- المادة 19ينسخ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. غير أن أحكامه تظل سارية المفعول بالنسبة للفئات المستفيدة في تاريخ نشر هذا