ج.ر 7485 · ص 1330
الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسيالفرع الثاني: مؤسسات التعليم المدرسي
المادة 32
ف 1مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يرتكز تنظيم مؤسسات التعليم المدرسي على المبادئ التالية:
ف 2− إرساء الاستقلالية باعتماد مشروع المؤسسة المندمج؛
ف 3− احترام الخصوصيات والمعطيات المحلية، والاستجابة للحاجيات الملحة؛
ف 4− الانفتاح على المحيط الخارجي؛
ف 5− التقييم الدوري للنتائج التربوية والمردودية الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 59.21 — madda.ma
الفرع الثاني: مؤسسات التعليم المدرسي
المادة 27 – المادة 39- المادة 27تشتمل مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام على:
- المادة 28علاوة على مؤسسات التعليم المدرسي المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على إحداث مؤسسات التفتح للتربية والتكوين كما هي محد
- المادة 29تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإحداث أحواض مدرسية، تحدد شروط إحداثها وكيفيات تنظيمها بنص تنظيمي.
- المادة 30تتولى مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص القيام بما يلي:
- المادة 31تساهم الجماعات الترابية، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها بموجب قوانينها التنظيمية، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي، وذلك من خلال اتفاقيات للشراكة مع الأكاديميا
- المادة 32مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يرتكز تنظيم مؤسسات التعليم المدرسي على المبادئ التالية:
- المادة 33يجب أن تتوفر كل مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، على مشروع للمؤسسة مندمج، كإطار منهجي موجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، وآل
- المادة 34من أجل تعزيز مردودية العملية التربوية داخل مؤسسات التعليم المدرسي، يتم تشكيل فرق تربوية تضم أطرا تربوية وإدارية وتقنية، تتولى إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة المندمج
- المادة 35يجب أن تتوفر كل مؤسسة للتعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص على نظام داخلي يتضمن وجوبا «ميثاق المتعلم»، الذي يحدد حقوقه وواجباته.
- المادة 36تحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعلى مستوى كل مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، جمعية لأمهات وآباء وأولياء التلمي
- المادة 37تحدث لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة وعن الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ تتولى أساسا:
- المادة 38يقبل متعلمو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي بالمستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كانوا يتابعون دراستهم به أو سينتقلون إليه.
- المادة 39يتولى مسؤولو مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام، القيام بكافة التدابير المتعلقة بتأمين جميع المتعلمين المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساته