مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1330
الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسيالفرع الثاني: مؤسسات التعليم المدرسي

المادة 39

من قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي

ف 1يتولى مسؤولو مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام، القيام بكافة التدابير المتعلقة بتأمين جميع المتعلمين المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه خارجها وتحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2كما يتعين على مسؤولي مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع الخاص، وفي بداية كل سنة دراسية، الحرص على أن يتم تأمين جميع المتعلمين المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه خارجها وتحت المراقبة الفعلية للعاملين بها بمختلف أصنافها. وذلك وفقا للأنظمة الجاري بها العمل، وطبقا لبنود العقود الخاصة المبرمة بين المؤسسات المذكورة وأمهات وآباء وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين.

ف 3كما يجب على المسؤولين المذكورين بالقطاعين العام والخاص إطلاع أمهات وآباء وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين، بكل الوسائل المتاحة، على بنود عقد التأمين المتضمن للضمانات المخولة لهم، وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادثة، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين.

ف 4يمكن لأمهات وآباء وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين القيام بإبرام عقد تأمين تكميلي لفائدة أبنائهم.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 59.21 — madda.ma

الفرع الثاني: مؤسسات التعليم المدرسي

المادة 27 – المادة 39
  1. المادة 27تشتمل مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام على:
  2. المادة 28علاوة على مؤسسات التعليم المدرسي المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، تعمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على إحداث مؤسسات التفتح للتربية والتكوين كما هي محد
  3. المادة 29تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإحداث أحواض مدرسية، تحدد شروط إحداثها وكيفيات تنظيمها بنص تنظيمي.
  4. المادة 30تتولى مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص القيام بما يلي:
  5. المادة 31تساهم الجماعات الترابية، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها بموجب قوانينها التنظيمية، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي، وذلك من خلال اتفاقيات للشراكة مع الأكاديميا
  6. المادة 32مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يرتكز تنظيم مؤسسات التعليم المدرسي على المبادئ التالية:
  7. المادة 33يجب أن تتوفر كل مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، على مشروع للمؤسسة مندمج، كإطار منهجي موجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، وآل
  8. المادة 34من أجل تعزيز مردودية العملية التربوية داخل مؤسسات التعليم المدرسي، يتم تشكيل فرق تربوية تضم أطرا تربوية وإدارية وتقنية، تتولى إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة المندمج
  9. المادة 35يجب أن تتوفر كل مؤسسة للتعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص على نظام داخلي يتضمن وجوبا «ميثاق المتعلم»، الذي يحدد حقوقه وواجباته.
  10. المادة 36تحدث، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعلى مستوى كل مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، جمعية لأمهات وآباء وأولياء التلمي
  11. المادة 37تحدث لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة وعن الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ تتولى أساسا:
  12. المادة 38يقبل متعلمو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي بالمستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كانوا يتابعون دراستهم به أو سينتقلون إليه.
  13. المادة 39يتولى مسؤولو مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام، القيام بكافة التدابير المتعلقة بتأمين جميع المتعلمين المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساته
فهرس النص كاملا · 113 مادة