مادةmadda
FR

ف 1علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تتولى الوكالة وفقا للاستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات وذلك بالتشاور مع القطاعات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.

ف 2يراد بمناطق الأنشطة، في مفهوم هذا القانون، فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي، توفر لهم خدمات ذات صلة بأنشطتهم.

ف 3ولهذا الغرض، تتولى الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل على إنجازها لحساب الدولة:

  1. –الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وكذا لتحديد الغرض المعدة له؛
  2. –الدراسات المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري في مناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية وبالتهييئات كيفما كان نوعها التي من المزمع أن تنجز فيها المناطق المذكورة؛
  3. –الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة وتصاميم التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة؛
  4. –وضع مناطق الأنشطة المذكورة رهن إشارة المستثمرين على أساس دفتر تحملات يحدد شروط إنجازها وترويجها وتسيرها، وتتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن؛
  5. –الدراسات المتعلقة بتحديد رغبات ومطالب المستثمرين الواجب تلبيتها من طرف المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها، وكذا مواصفات هذه المناطق وأثمنتها التنافسية مقارنة مع مثيلتها بالدول الأجنبية.

ف 4للوكالة أن تطلب من الدولة أو الجماعات الترابية توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.

ف 5علاوة على ذلك، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة.

ف 6يرخص للوكالة امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 60.16 — madda.ma

الباب الثاني: المهام

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلق
  2. المادة 4علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تتولى الوكالة وفقا للاستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق للأنشطة مخص
  3. المادة 5تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لوكالة التنمي
فهرس النص كاملا · 32 مادة