المادة 4
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ف 1علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تتولى الوكالة وفقا للاستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات وذلك بالتشاور مع القطاعات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.
ف 2يراد بمناطق الأنشطة، في مفهوم هذا القانون، فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي، توفر لهم خدمات ذات صلة بأنشطتهم.
ف 3ولهذا الغرض، تتولى الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل على إنجازها لحساب الدولة:
- –الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وكذا لتحديد الغرض المعدة له؛
- –الدراسات المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري في مناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية وبالتهييئات كيفما كان نوعها التي من المزمع أن تنجز فيها المناطق المذكورة؛
- –الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة وتصاميم التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة؛
- –وضع مناطق الأنشطة المذكورة رهن إشارة المستثمرين على أساس دفتر تحملات يحدد شروط إنجازها وترويجها وتسيرها، وتتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن؛
- –الدراسات المتعلقة بتحديد رغبات ومطالب المستثمرين الواجب تلبيتها من طرف المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها، وكذا مواصفات هذه المناطق وأثمنتها التنافسية مقارنة مع مثيلتها بالدول الأجنبية.
ف 4للوكالة أن تطلب من الدولة أو الجماعات الترابية توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.
ف 5علاوة على ذلك، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة.
ف 6يرخص للوكالة امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب الثاني: المهام
المادة 3 – المادة 5- المادة 3يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلق
- المادة 4علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تتولى الوكالة وفقا للاستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق للأنشطة مخص
- المادة 5تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لوكالة التنمي