ج.ر 6604 · ص 5062
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 7يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- المادة 10يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
- المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعل
- المادة 13تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.