ج.ر 6604 · ص 5062
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 7يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- المادة 10يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
- المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعل
- المادة 13تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.