مادة madda
FR

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:

  1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية؛
  3. –لتقييم العمليات التي قامت بها الوكالة بالنسبة للاستثمارات والصادرات.

ف 2يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الاقل نصف عدد أعضائه.

ف 3وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 4يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 60.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 7يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
  5. المادة 10يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
  6. المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 12يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعل
  8. المادة 13تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.
فهرس النص كاملا · 32 مادة