مادة madda
FR

ف 1يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –يبرم باسم الوكالة، الاتفاقيات الإطار مع الدولة والتي تحدد الأهداف المسطرة والوسائل المادية المبأة لها وينفذها؛
  3. –يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
  4. –يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛
  5. –يدبر الموارد البشرية وفق مقتضيات هذا القانون والنظام الأساسي للمستخدمين والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛
  6. –يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو هيئة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية داخل وخارج أرض الوطن؛
  7. –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ف 3ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.

ف 4ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 60.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 7يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
  5. المادة 10يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
  6. المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 12يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعل
  8. المادة 13تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.
فهرس النص كاملا · 32 مادة