ج.ر 6604 · ص 5062
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 11
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ف 1يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –يبرم باسم الوكالة، الاتفاقيات الإطار مع الدولة والتي تحدد الأهداف المسطرة والوسائل المادية المبأة لها وينفذها؛
- –يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛
- –يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛
- –يدبر الموارد البشرية وفق مقتضيات هذا القانون والنظام الأساسي للمستخدمين والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛
- –يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو هيئة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية داخل وخارج أرض الوطن؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
ف 3ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.
ف 4ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 7يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- المادة 10يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
- المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعل
- المادة 13تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.