مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلين عن الإدارة؛
  2. –رئيس جمعية رؤساء الجهات أو من ينوب عنه؛
  3. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛
  4. –ممثل عن جمعيات المصدرين؛
  5. –ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
  6. –ممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
  7. –أربع خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال الاستثمارات والتصدير، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

ف 2ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.

ف 3يحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 60.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 7يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
  5. المادة 10يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
  6. المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 12يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعل
  8. المادة 13تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.
فهرس النص كاملا · 32 مادة