مادةmadda
FR

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:

  1. –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة والمصادقة عليه؛
  2. –الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
  3. –إعداد مشروع الميزانية السنوية والبرامج التوقيعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها، للوكالة؛
  4. –إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  6. –وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
  7. –إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛
  8. –قبول الهبات والوصايا؛
  9. –حصر الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج المصادق عليها؛
  10. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛
  11. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
  12. –المصادقة على التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا محددة.

ف 3يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام، والذي يجب أن يكون تقريرا تحليليا يتناول التدبير حسب النتائج.

ف 4يمكن كذلك لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء للقيام بتدقيقات وتقييمات دورية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 60.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 7يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
  4. المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
  5. المادة 10يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
  6. المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 12يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعل
  8. المادة 13تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.
فهرس النص كاملا · 32 مادة