ج.ر 6604 · ص 5062
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- –حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة والمصادقة عليه؛
- –الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
- –إعداد مشروع الميزانية السنوية والبرامج التوقيعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها، للوكالة؛
- –إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛
- –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
- –إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –حصر الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج المصادق عليها؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
- –المصادقة على التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا محددة.
ف 3يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام، والذي يجب أن يكون تقريرا تحليليا يتناول التدبير حسب النتائج.
ف 4يمكن كذلك لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء للقيام بتدقيقات وتقييمات دورية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 7يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
- المادة 9يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك:
- المادة 10يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها.
- المادة 11يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12يجوز للوكالة أن تطلب رسميا، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعل
- المادة 13تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي.