ج.ر 6604 · ص 5062
الباب الرابع: لجنة التوجيه والتتبع
المادة 14
من قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ف 1تحدث لدى المجلس الإداري للوكالة، لجنة للتوجيه والتتبع تضطلع بما يلي:
- –اقتراح التوجهات الواجب اتباعها في مجال تنمية الاستثمارات والصادرات؛
- –إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بتنمية الاستثمارات والصادرات التي تعرضها الحكومة على الوكالة؛
- –إبداء الرأي حول اتفاقيات الإطار التي يجب إبرامها مع الدولة؛
- –صياغة التوصيات والمقترحات الرامية إلى تحسين الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستثمارات والصادرات.
ف 2تتألف لجنة التوجيه والتتبع التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء يعينون من لدن رئيس الحكومة خارج أعضاء مجلس الإدارة باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار لمدة خمس (5) سنوات من بين الخبراء الذي يتمتعون بالخبرة والكفاءة في نطاق عمل الوكالة والمشهود لهم بالنزاهة والتجرد والاستقامة.
ف 3يراعى في تعيين أعضاء لجنة التوجيه والتتبع احترام مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
الباب الرابع: لجنة التوجيه والتتبع
المادة 14 – المادة 16- المادة 14تحدث لدى المجلس الإداري للوكالة، لجنة للتوجيه والتتبع تضطلع بما يلي:
- المادة 15يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بالمنافع التي يمتلكها أو التي اقتناها وكذا بالمهام التي يزاولها في مجال اقتصادي معين.
- المادة 16تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير لجنة التوجيه والتتبع وفقا للنظام الداخلي للوكالة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.