مادة madda
FR

ف 1يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بالمنافع التي يمتلكها أو التي اقتناها وكذا بالمهام التي يزاولها في مجال اقتصادي معين.

ف 2يفقد العضو الذي يوجد في إحدى حالات تضارب المصالح المشار إليها أعلاه صفة العضوية في لجنة التوجيه والتتبع ويتم اختيار من يحل محله داخل أجل أقصاه 60 يوما للفترة المتبقية لانتدابه.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 60.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: لجنة التوجيه والتتبع

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14تحدث لدى المجلس الإداري للوكالة، لجنة للتوجيه والتتبع تضطلع بما يلي:
  2. المادة 15يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بالمنافع التي يمتلكها أو التي اقتناها وكذا بالمهام التي يزاولها في مجال اقتصادي معين.
  3. المادة 16تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير لجنة التوجيه والتتبع وفقا للنظام الداخلي للوكالة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 32 مادة