الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
ف 1يعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء، يضمنه القانون ويلتزم به المشغل لفائدتهم.
ف 2ويتعين على الأجراء متابعة برامج التكوين المستمر التي ينظمها المشغل لفائدتهم.
ف 3كما يستفيد الأشخاص الآخرون من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 4 بعده، من برامج خاصة للتكوين المستمر، تنظم لفائدتهم.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 60.17 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيحدد هذا القانون الشروط والكيفيات التي يتم وفقها تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين
- المادة 2يهدف التكوين المستمر إلى تنمية مؤهلات وكفاءات الأشخاص المنتمين للفئات المشار إليها في المادة 4 أدناه، وتمكينهم من مواكبة تطورات سوق الشغل، من خلال إعادة تأهيلهم
- المادة 3يعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء، يضمنه القانون ويلتزم به المشغل لفائدتهم.