مادةmadda
قانون رقم 60.17

قانون يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غيرالأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 60.17)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.18.94 صادر في 25 من محرم 1440 (5 أكتوبر 2018) بتنفيذ القانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1440 (5 أكتوبر 2018).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 32 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون الشروط والكيفيات التي يتم وفقها تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المشار إليهم في المادة 4 أدناه.

المادة 2

يهدف التكوين المستمر إلى تنمية مؤهلات وكفاءات الأشخاص المنتمين للفئات المشار إليها في المادة 4 أدناه، وتمكينهم من مواكبة تطورات سوق الشغل، من خلال إعادة تأهيلهم وتحسين معارفهم العامة والمهنية، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية، بغاية ترقيتهم الاجتماعية والمهنية، والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها.

المادة 3

يعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء، يضمنه القانون ويلتزم به المشغل لفائدتهم.

ويتعين على الأجراء متابعة برامج التكوين المستمر التي ينظمها المشغل لفائدتهم.

كما يستفيد الأشخاص الآخرون من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 4 بعده، من برامج خاصة للتكوين المستمر، تنظم لفائدتهم.

المادة 4