الباب الثامن: مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 27
ف 1يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
ف 2ينجز الأعوان المحلفون المنتدبون تقريرا حول كل عملية من عمليات المراقبة التي يقومون بها، ويرفعونه إلى الإدارة.
ف 3ويتعين عليهم، في حالة معاينتهم لأية مخالفة خطيرة بمناسبة قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر تكون لها نفس قوة الإثبات التي لمحاضر ضباط الشرطة القضائية.
ف 4يحدد نموذج المحضر المذكور من قبل الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 60.17 — madda.ma
الباب الثامن: مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 26 – المادة 31- المادة 26تخضع برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وتمويلها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون لمراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا ال
- المادة 27يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويلزمون
- المادة 28يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها، على التوالي، في المواد 3 و 9 و 20 أعلاه، أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة
- المادة 29بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، أخلت بالتزام من التز
- المادة 30يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعا
- المادة 31يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصو