المادة 32
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له، غير أن المقتضيات التي تستوجب إصدار نصوص تطبيقية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص مع مراعاة الأحكام التالية.
ف 2تظل مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالرسم المشار إليه في المادة 23 أعلاه، الجاري بها العمل في التاريخ السالف الذكر سارية المفعول.
ف 3كما تظل العقود والاتفاقيات المتعلقة بالبرامج وعمليات التكوين المستمر المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها أو إنهائها.
ف 4ويظل كذلك دليل المساطر المتعلقة بعقود إنجاز البرامج الخاصة للتكوين المهني وكذا دليل المساطر المتعلقة بتحديد شروط إبرام الاتفاقيات بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، المنصوص عليهما في المقتضيات لتنظيمية الجاري بها العمل، ساريي المفعول إلى حين تعويضهما وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 60.17 — madda.ma