الباب الثامن: مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 29
ف 1بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، أخلت بالتزام من التزاماتها الناتجة عن تطبيق مقتضى من مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، أو الناتجة عن عقد أو اتفاقية مبرمة معه لإنجاز برنامج أو عملية من عمليات التكوين المستمر، إما بالإلغاء الجزئي أو الكلي للبرنامج أو العملية المذكورة، أو الفسخ التلقائي للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه، أو هما معا حسب الحالة.
ف 2ويمكن علاوة على ذلك، سحب الاعتماد من الجمعية في حالة ثبوت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 60.17 — madda.ma
الباب الثامن: مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 26 – المادة 31- المادة 26تخضع برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وتمويلها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون لمراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا ال
- المادة 27يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويلزمون
- المادة 28يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها، على التوالي، في المواد 3 و 9 و 20 أعلاه، أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة
- المادة 29بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، أخلت بالتزام من التز
- المادة 30يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعا
- المادة 31يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصو