الباب الثامن: مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 28
يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها، على التوالي، في المواد 3 و 9 و 20 أعلاه، أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه، جميع البيانات والوثائق التي من شأنها أن تمكن هؤلاء الأعوان من القيام بمهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 60.17 — madda.ma
الباب الثامن: مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
المادة 26 – المادة 31- المادة 26تخضع برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وتمويلها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون لمراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا ال
- المادة 27يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويلزمون
- المادة 28يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها، على التوالي، في المواد 3 و 9 و 20 أعلاه، أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة
- المادة 29بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، أخلت بالتزام من التز
- المادة 30يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعا
- المادة 31يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصو