الباب الرابع: حصيلة الكفاءات والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية
المادة 11
ف 1يحق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا لمدة محددة أن يطلب التصديق على مكتسبات تجربته المهنية، بغية الحصول على إشهاد بذلك بواسطة شهادة أو دبلوم.
ف 2تحدد لائحة المهن والمدة المشار إليها في الفقرة أعلاه وكيفيات تنظيم عمليات التصديق على مكتسبات التجربة المهنية وكذا شروط الإشهاد بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 60.17 — madda.ma
الباب الرابع: حصيلة الكفاءات والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية
المادة 10 – المادة 11- المادة 10تهدف حصيلة الكفاءات المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون إلى تمكين الأجير من التعرف على الكفاءات التي اكتسبها بناء على تجرب
- المادة 11يحق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا لمدة محددة أن يطلب التصديق على مكتسبات تجربته المهنية، بغية الحصول على إشهاد بذلك بواسطة شهادة أو دبلوم.