المادة 22
ف 1من أجل تمكين كل جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه من الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة المذكورة، تبرم اتفاقيات للتمويل بينها وبين البنية المشار إليها في المادة 17 أعلاه، شريطة أن تكون الجمعية المعنية معتمدة من أجل ذلك من قبل الإدارة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ف 2تحدد الاتفاقيات المذكورة بصفة خاصة حقوق والتزامات الطرفين، ومبالغ الدعم المالي المخصص لتمويل العمليات والبرامج التي تقوم بها الجمعية المذكورة لفائدة المشغلين، وشروط وكيفيات الاستفادة من هذه المبالغ طبقا لدليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه.
ف 3كما يمكن إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المذكورة لمساعدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ومواكبتها من أجل استفادة أجرائها من برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 60.17 — madda.ma
الباب السادس: آليات إنجاز برامج التكوين المستمر
المادة 19 – المادة 22- المادة 19تحدد شروط وكيفيات تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه، في دليل للمساطر يسمى >>دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستم
- المادة 20من أجل تمكين المشغلين من إعداد مخططات التكوين المستمر الخاصة بأجرائهم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه، تضطلع
- المادة 21تخضع الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، فيما يخص مهامها وقواعد تنظيمها وتسييرها لنظام أساسي خاص يحدد نموذجه بنص تنظيمي.
- المادة 22من أجل تمكين كل جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه من الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة المذكورة، تبرم اتفاقيات للتمويل بينها وبين البنية المشار