مادة madda
FR

من أجل تمكين المشغلين من إعداد مخططات التكوين المستمر الخاصة بأجرائهم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه، تضطلع الجمعيات، المحدثة لهذا الغرض من قبل المنظمات المهنية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، بالعمليات والبرامج المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 60.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: آليات إنجاز برامج التكوين المستمر

المادة 19 – المادة 22
  1. المادة 19تحدد شروط وكيفيات تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه، في دليل للمساطر يسمى >>دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستم
  2. المادة 20من أجل تمكين المشغلين من إعداد مخططات التكوين المستمر الخاصة بأجرائهم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه، تضطلع
  3. المادة 21تخضع الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، فيما يخص مهامها وقواعد تنظيمها وتسييرها لنظام أساسي خاص يحدد نموذجه بنص تنظيمي.
  4. المادة 22من أجل تمكين كل جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه من الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة المذكورة، تبرم اتفاقيات للتمويل بينها وبين البنية المشار
فهرس النص كاملا · 32 مادة