الباب الخامس: تدبير التكوين المستمر
المادة 14
ف 1يختص المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، في إطار اجتماعاته الخاصة بالتكوين المستمر، بممارسة المهام التالية:
- –المصادقة على الإجراءات العملية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر التي تعدها الحكومة، والإشراف على تنفيذها؛
- –المصادقة على دليل المساطر المتعلق ببرامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 19 أدناه؛
- –المصادقة على حصيلة برامج التكوين المستمر المنجزة خلال السنة المنصرمة؛
- –المصادقة على برنامج العمل لتنمية التكوين المستمر للسنة الموالية؛
- –المصادقة على مشروع الميزانية السنوية المخصصة لتمويل برامج التكوين المستمر؛
- –المصادقة على تقرير نتائج الافتحاص المالي والمحاسبي المتعلق بتدبير عمليات وبرامج التكوين المستمر؛
- –المصادقة على تقارير تقييم برامج وعمليات التكوين المستمر وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
ف 2ويمكن للمجلس الإداري أن يحدث لجانا تقنية خاصة يكلفها بالقيام، تحت إشرافه، بمهام محددة، ومن بينها على الخصوص لجنة تناط بها مهمة تتبع تنفيذ قرارات المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 60.17 — madda.ma
الباب الخامس: تدبير التكوين المستمر
المادة 12 – المادة 18- المادة 12يعهد بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر وفق أحكام هذا القانون، إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاري
- المادة 13يجب أن تنعقد اجتماعات المجلس الإداري للمكتب المتعلقة بتدبير التكوين المستمر وفق تركيبة خاصة وبكيفية مستقلة عن الاجتماعات المتعلقة بتدبير المهام الأخرى للمكتب.
- المادة 14يختص المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، في إطار اجتماعاته الخاصة بالتكوين المستمر، بممارسة المهام التالية:
- المادة 15يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك بدعوة من رئيسه، وبمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه، للقيام على وجه الخصوص بما يلي:
- المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر
- المادة 17تحدث بقرار للمجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، بنية إدارية دائمة بإدارة المكتب، ويحدد المجلس الإداري المذكور هيكلة هذه البنية باستقلال عن البنيات الإ
- المادة 18تتنافى مهام البنية الإدارية الدائمة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، في مجال تدبير التكوين المستمر مع أية مهمة من المهام الأخرى المسندة إلى المكتب بموجب الظهير