مادة madda
FR

يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974)، من خلال البنية الإدارية المشار إليها في المادة 17 أدناه، على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات وخصوصا المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا من الاستفادة من برامج وعمليات التكوين المستمر التي تسهر على إنجازها لفائدتهم المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 9 أدناه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 60.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الفئات المستهدفة

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يستهدف التكوين المستمر الأجراء الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لرسم التكوين المهني
  2. المادة 5يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر المشار إليها في المادة 8 أدناه، خلال فترة تكوينهم، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم ب
  3. المادة 6يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974)، من خلال البنية الإدارية ا
فهرس النص كاملا · 32 مادة