مادةmadda
FR
ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الأول: مهام المستشار الفلاحي

المادة 2

من قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

ف 1دون الإخلال بالمهام والصلاحيات المخولة للمهن الأخرى بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تتمثل مهام المستشار الفلاحي في تقديم الاستشارة والتأطير التقني والتكنولوجي في مجالات الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني واستعمال عوامل الإنتاج الفلاحي والتهيئة الهيدروفلاحية والعقارية والتدبير التقني والاقتصادي للاستغلاليات الفلاحية وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والتنظيم المهني وكل المجالات الأخرى المرتبطة بالنشاط الفلاحي.

ف 2ولهذا، يسهر المستشار الفلاحي على القيام بما يلي:

ف 3− الاستشارة في المجال التقني: تتمثل في تأطير ومساعدة ومواكبة الفلاحين في نقل وضبط تقنيات الإنتاج الفلاحي خلال مختلف مراحل سلسلة الإنتاج؛

ف 4− الاستشارة في مجال المقاولة الفلاحية: تتمثل في الدعم والمواكبة على إنشاء وتنمية هذه المقاولات من خلال تشخيص وتحليل تسيير الاستغلالية الفلاحية واقتراح النموذج التنموي الملائم؛

ف 5− الاستشارة في مجال مشروع التنمية الفلاحية: تتمثل في تنشيط ودعم ومواكبة الفلاحين على تحديث تقنياتهم الإنتاجية وتحسين طرق تدبير ضيعاتهم ومقاولاتهم الفلاحية ومساعدتهم في إنجاز مشاريع التنمية الفلاحية الفردية والجماعية، بطلب من هؤلاء أو من الإدارة، أو من الهيئات المهنية أو من هيئات أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 62.12 — madda.ma