مادة madda
FR
ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي

المادة 3

من قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

ف 1تخضع ممارسة مهنة المستشار الفلاحي، من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، إلى الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية المشار إليها في المادة 12 أدناه.

ف 2يسلم هذا الاعتماد بصفة إسمية، ولا يمكن تفويته أو تحويله بأي شكل من الأشكال.

ف 3يسلم الاعتماد المذكور لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لنفس الفترة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها أعلاه.

ف 4تحدد معايير وكيفيات منح وتجديد وتعليق وسحب الاعتماد المذكور بنص تنظيمي 2.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 62.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3تخضع ممارسة مهنة المستشار الفلاحي، من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، إلى الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية ا
  2. المادة 4للحصول على الاعتماد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين استيفاء الشروط التالية:
  3. المادة 5عندما يتم الإخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بمنح الاعتماد، يتم تعليق هذا الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم خلالها المستفيد من
  4. المادة 6تقوم الإدارة المختصة بتحيين ونشر قائمة المستشارين الفلاحيين بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة