ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الخامس: الهيئة المهنية للمستشارين الفلاحيين
المادة 14
ف 1يجب على المستشارين الفلاحيين الانضواء، على المستوى الجهوي، في جمعيات مهنية للمستشارين الفلاحيين خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 2تقوم هذه الجمعيات بضمان ممارسة مهنة المستشار الفلاحي والدفاع عن مصالحها.
ف 3يجب على هذه الجمعيات الانضواء في فيدرالية وطنية للمستشارين الفلاحيين خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.37 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 4ويحدد بنص تنظيمي 6 النظام الأساسي النموذجي للجمعية والفيدرالية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 62.12 — madda.ma