مادة madda
FR
ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الرابع: اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية

المادة 12

من قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي

ف 1تحدث لجنة وطنية للاستشارة الفلاحية تسمى بعده "اللجنة"، تتألف من:

  1. –ممثلي الدولة؛
  2. –مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من يمثله؛
  3. –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من يمثله؛
  4. –مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من يمثله؛
  5. –مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو من يمثله؛
  6. –مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
  7. –رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من يمثله؛
  8. –ثلاث (3) مهنيين يمثلون ثلاث سلاسل الإنتاج الفلاحي يتم تعيينهم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي 5.

ف 2تتولى الإدارة رئاسة وكتابة هذه اللجنة.

ف 3تحدد بنص تنظيمي تركيبة هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

ف 4يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص، ذاتي أو معنوي، مشهود له بتجربته وكفاءته في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 62.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12تحدث لجنة وطنية للاستشارة الفلاحية تسمى بعده "اللجنة"، تتألف من:
  2. المادة 13تتكلف اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه لا سيما بإبداء رأيها للإدارة حول كل طلب منح اعتماد لممارسة مهنة المستشار الفلاحي، أو تجديده أو تعليقه أو سحبه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة