ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الرابع: اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية
المادة 12
ف 1تحدث لجنة وطنية للاستشارة الفلاحية تسمى بعده "اللجنة"، تتألف من:
- –ممثلي الدولة؛
- –مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من يمثله؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من يمثله؛
- –مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من يمثله؛
- –مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو من يمثله؛
- –مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
- –رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من يمثله؛
- –ثلاث (3) مهنيين يمثلون ثلاث سلاسل الإنتاج الفلاحي يتم تعيينهم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي 5.
ف 2تتولى الإدارة رئاسة وكتابة هذه اللجنة.
ف 3تحدد بنص تنظيمي تركيبة هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
ف 4يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص، ذاتي أو معنوي، مشهود له بتجربته وكفاءته في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 62.12 — madda.ma
الباب الرابع: اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية
المادة 12 – المادة 13- المادة 12تحدث لجنة وطنية للاستشارة الفلاحية تسمى بعده "اللجنة"، تتألف من:
- المادة 13تتكلف اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه لا سيما بإبداء رأيها للإدارة حول كل طلب منح اعتماد لممارسة مهنة المستشار الفلاحي، أو تجديده أو تعليقه أو سحبه.