ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي
المادة 4
ف 1للحصول على الاعتماد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين استيفاء الشروط التالية:
- 1-بالنسبة للشخص الذاتي:
- –أن يكون حاصلا على دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي، أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات التدخل المشار إليها في المادة 2 أعلاه، أو حاصلا على شهادة تأهيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم تحديدها بنص تنظيمي؛
- –أن لا يكون قد صدر في حقه حكم أو إدانة لأفعال تخل بالشرف والكرامة أو النزاهة.
ف 2يحدد بنص تنظيمي 3 نموذج الاعتماد المسلم للمهندس الفلاحي والتقني الفلاحي كل على حدة.
- 2-بالنسبة للشخص المعنوي:
- –أن تكون شركة خاضعة للقانون المغربي ويكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
- –أن يكون تسييرها من طرف شخص يستوفي الشروط المحددة بالنسبة للشخص الذاتي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 62.12 — madda.ma
الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي
المادة 3 – المادة 6- المادة 3تخضع ممارسة مهنة المستشار الفلاحي، من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، إلى الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية ا
- المادة 4للحصول على الاعتماد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين استيفاء الشروط التالية:
- المادة 5عندما يتم الإخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بمنح الاعتماد، يتم تعليق هذا الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم خلالها المستفيد من
- المادة 6تقوم الإدارة المختصة بتحيين ونشر قائمة المستشارين الفلاحيين بالجريدة الرسمية.