ج.ر 6259 · ص 4673
الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي
المادة 6
تقوم الإدارة المختصة بتحيين ونشر قائمة المستشارين الفلاحيين بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 62.12 — madda.ma
الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي
المادة 3 – المادة 6- المادة 3تخضع ممارسة مهنة المستشار الفلاحي، من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، إلى الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية ا
- المادة 4للحصول على الاعتماد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين استيفاء الشروط التالية:
- المادة 5عندما يتم الإخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بمنح الاعتماد، يتم تعليق هذا الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم خلالها المستفيد من
- المادة 6تقوم الإدارة المختصة بتحيين ونشر قائمة المستشارين الفلاحيين بالجريدة الرسمية.