مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الأول: الاختصاصات

المادة 3

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:

  1. –التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية؛
  2. –التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛
  3. –البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛
  4. –مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛
  5. –مراقبة استعمال الأموال العمومية؛
  6. –تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية؛
  7. –تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛
  8. –فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
  9. –مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية.

ف 2ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

الفصل الأول: الاختصاصات

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
  2. المادة 3طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
فهرس النص كاملا · 252 مادة