ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الأول: الاختصاصات
المادة 3
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
- –التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية؛
- –التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛
- –البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛
- –مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛
- –مراقبة استعمال الأموال العمومية؛
- –تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية؛
- –تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛
- –فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
- –مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية.
ف 2ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الأول: الاختصاصات
المادة 2 – المادة 3- المادة 2طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
- المادة 3طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية: