مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 165

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي.

ف 2طبقا للفصل 150 من الدستور، يعين القضاة بظهير شريف ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي:

  1. –خارج الدرجة: الرئيس الأول للمجلس؛

ف 3الوكيل العام للملك لدى المجلس؛

  1. –الدرجة الممتازة: المستشار المشرف من الدرجة الممتازة؛
  2. –الدرجة الاستثنائية: المستشار الأول؛
  3. –الدرجة الثانية: المستشار الثاني.

ف 4يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية42 وكذا نظام تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم43.

طريقة الإحالةالمادة 165 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 165 – المادة 170
  1. المادة 165يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على
  2. المادة 166تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.
  3. المادة 167إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعيين القضاة في غرف المجلس وفي المجـالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد مو
  4. المادة 168يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول، يقدمونها عند الحـاجة لأجل القيام بمهامهم.
  5. المادة 169يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
  6. المادة 170إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه، يمكن إدراجهم بناء على اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة
فهرس النص كاملا · 252 مادة