ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 165
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي.
ف 2طبقا للفصل 150 من الدستور، يعين القضاة بظهير شريف ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي:
- –خارج الدرجة: الرئيس الأول للمجلس؛
ف 3الوكيل العام للملك لدى المجلس؛
- –الدرجة الممتازة: المستشار المشرف من الدرجة الممتازة؛
- –الدرجة الاستثنائية: المستشار الأول؛
- –الدرجة الثانية: المستشار الثاني.
ف 4يحدد ترتيب مختلف الدرجات وتسلسل أرقامها الاستدلالية42 وكذا نظام تعويضات قضاة المحاكم المالية بموجب مرسوم43.
طريقة الإحالةالمادة 165 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 165 – المادة 170- المادة 165يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على
- المادة 166تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.
- المادة 167إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعيين القضاة في غرف المجلس وفي المجـالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد مو
- المادة 168يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول، يقدمونها عند الحـاجة لأجل القيام بمهامهم.
- المادة 169يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
- المادة 170إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه، يمكن إدراجهم بناء على اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة