المادة 169
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
ف 2غير أنه يمكن تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، التالي بيانهم، مباشرة في حدود خمس (1/5) المناصب المالية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في الدرجتين التاليتين:
ف 3في الدرجة الاستثنائية:
- –الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء عشرين (20) سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية في إحدى الدرجات المذكورة فما فوق؛
- –مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو المناصب بموجب إحدى الشهادات التي تسمح، بالإدارات العمومية، بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء عشرين (20) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق.
ف 4في الدرجة الأولى:
- –الموظفون الذين تم توظيفهم بموجب إحدى الشهادات التي تسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية في إحدى الدرجات المذكورة فما فوق؛
- –مستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تم تشغيلهم في إحدى الدرجات أو المناصب بموجب إحدى الشهادات التي تسمح، بالإدارات العمومية، بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة مهندس الدولة من الدرجة الأولى أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، والمثبتون قضاء خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في إحدى الدرجات أو المناصب المذكورة فما فوق.
ف 5يحدد الرئيس الأول بأمر عدد المناصب المراد شغلها وتاريخ إيداع الترشيحات.
ف 6توجه الترشيحات تحـت إشراف السلطة التابع لها المعنيون بالأمر إلى الرئيس الأول، الذي يعرضها على لجنة انتقاء يحدد تأليفها بأمر من الرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
ف 7وتقوم هذه اللجنة بفحص الترشيحات المقدمة ومقابلة المترشحين بهـدف تقييم قدرتهم على مزاولة مهام القاضي.
ف 8وتحدد هذه اللجنة قائمة المترشحين المؤهلين لمزاولة مهام قضاة المحـاكم المالية المرتبين حسب الاستحقاق.
طريقة الإحالةالمادة 169 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 165 – المادة 170- المادة 165يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على
- المادة 166تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.
- المادة 167إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعيين القضاة في غرف المجلس وفي المجـالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد مو
- المادة 168يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول، يقدمونها عند الحـاجة لأجل القيام بمهامهم.
- المادة 169يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
- المادة 170إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه، يمكن إدراجهم بناء على اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة