قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
التعديلات (5)
- القانون رقم 55.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.07 الصادر في 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)؛ الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1520.
- القانون رقم 39.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.20 الصادر في 11 من رجـب 1441 (6 مـارس 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1642 ؛
- القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703 ؛
- القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008)، ص 4010 ؛
- بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهـير الشريـف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4605.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط فـي فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · 252 مادة
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات، والتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجـالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثاني) وكذا إلى تحـديد النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث).
المادة 2
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا القانون بالمجلس، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في المادة 3 بعده.
المادة 3
طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
- –التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية؛
- –التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛
- –البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛
- –مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج والمشاريع العمومية؛
- –مراقبة استعمال الأموال العمومية؛
- –تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية؛
- –تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛
- –فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
- –مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية.
ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية.