ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الرابع: طرق الطعن
المادة 46
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.
ف 2ويسلم رئيس هذه الهيئة الملف إلى مستشار مراجع يعينه من بين القضاة المنتمين إلى درجة المستشار المقرر أو إلى درجة أعلى.
ف 3وتتم باقي الإجراءات والحكم وفقا لمقتضيات المادتين 34 و 35 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الرابع: طرق الطعن
المادة 45 – المادة 50- المادة 45يمكن استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف أمام هيئة الغرف المشتركة.
- المادة 46يقوم المستشار المقرر بتحرير تقريره الذي يوجهه مرفقا بالمستندات المثبتة ومذكرات الأطراف المعنية إلى رئيس هيئة الغرف المشتركة.
- المادة 47إذا رأت هيئة الغرف المشتركة أن طلب الاستئناف لا يستوفي جميع الشروط الشكلية المطلوبة، أصدرت قرارا نهائيا بعدم القبول.
- المادة 48يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك بن
- المادة 49يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى داخل أجل ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الن
- المادة 50في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن المجلس ابتدائيا أو استئنافيا.