مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع

المادة 41

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.

ف 2ويعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجـهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ف 3وبالإضافة إلى ذلك يمكن بوجه خاص أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل من هو حـاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التسيير بحكم الواقع

المادة 41 – المادة 44
  1. المادة 41يبت المجلس في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.
  2. المادة 42يحيل الوكيل العام للملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين بالأمر أو ال
  3. المادة 43إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين.
  4. المادة 44يمكن للمجلس، بصرف النظر عن مقتضيات المادة 37 من هذا القانون، أن يحكم على المحـاسب بحكم الواقع، إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية، بغرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حي
فهرس النص كاملا · 252 مادة