ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الثاني: البت في الحسابات
المادة 36
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.
ف 2ويقدم ممثل النيابة العامة مستنتجاته، وإذا تغيب أو عاقه عائق تولى رئيس الهيئة تلاوة مستنتجات النيابة العامة.
ف 3وبعد المناقشة، وانسحاب كل من ممثل النيابة العامة إن كان حاضرا وكاتب الضبط، تتداول الهيئة وتتخذ في شأن كل اقتراح إجراء يتم تسجيله على طرة التقرير من طرف رئيس الهيئة.
ف 4ويمكن للهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي.
ف 5ويحضر كل من المستشار المقرر والمستشار المراجع المداولات بصوت استشاري.
ف 6وتصدر الهيئة قرارها بأغلبية أصوات أعضائها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثاني: البت في الحسابات
المادة 36 – المادة 40- المادة 36يقدم المستشار المقرر تقريره إلى الهيئة، ويبدي المستشار المراجع رأيه حول كل اقتراح من اقتراحات المستشار المقرر.
- المادة 37إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي بث في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.
- المادة 38إذا لم يجب المحاسب العمومي في الأجل المحدد على الأمر الموجه إليه من لدن المجلس، جاز الحكم عليه بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
- المادة 39يحرر القرار الذي اتخذته الهـيئة من طرف المستشار المقرر ويوقعه كل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.
- المادة 40لا يدخل القرار النهائـي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محـاسبية، غير أن المجلس يكلف المحـاسب العمومي في حالة عدم ترحيل بقية الحساب المحددة