ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الأول: التدقيق والتحقيق
المادة 35
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: التدقيق والتحقيق
المادة 25 – المادة 35- المادة 25يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات
- المادة 26يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
- المادة 27إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المع
- المادة 28يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.
- المادة 29إذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الآجـال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك، أ
- المادة 30بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.
- المادة 31يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، ويتعين على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل
- المادة 32يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
- المادة 33يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع ي
- المادة 34يجب على المستشار المراجـع أن يدلي برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد.
- المادة 35يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.