مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الأول: التدقيق والتحقيق

المادة 30

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.

ف 2ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستعين بقضاة آخرين وبمدققين يعينهم رئيس الغرفة.

ف 3وتكون مسطرة التحقيق كتابية، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق.

ف 4ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم كلا من الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر بتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5ويمكن أن يؤدي كل امتناع عن الإدلاء بالتبريرات أو التوضيحات المطلوبة، إلى تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة 29 أعلاه، بناء على تقرير يتقدم به المستشار المقرر لرئيس الغرفة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمس في الموضوع إلى الرئيس الأول.

ف 6ويجوز للمستشار المقرر القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التدقيق والتحقيق

المادة 25 – المادة 35
  1. المادة 25يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات
  2. المادة 26يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
  3. المادة 27إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المع
  4. المادة 28يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.
  5. المادة 29إذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الآجـال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك، أ
  6. المادة 30بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.
  7. المادة 31يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، ويتعين على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل
  8. المادة 32يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
  9. المادة 33يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع ي
  10. المادة 34يجب على المستشار المراجـع أن يدلي برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد.
  11. المادة 35يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.
فهرس النص كاملا · 252 مادة