المادة 32
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
ف 2ويعرض المستشار المقرر في التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الاقتضاء، الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق اختصاصات المجلس القضائية، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم.
ف 3وفي التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس في مجال مراقبة التسيير.
ف 4وإذا وقف المقرر على وقائع أو توصل بوثائق أو معلومات من شأنها أن تفيد مستشارين مقررين آخرين أو تندرج في اختصاص غرف أخرى، يتعين عليه أن يحيلها على رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: التدقيق والتحقيق
المادة 25 – المادة 35- المادة 25يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات
- المادة 26يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
- المادة 27إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المع
- المادة 28يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.
- المادة 29إذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الآجـال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك، أ
- المادة 30بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.
- المادة 31يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، ويتعين على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل
- المادة 32يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
- المادة 33يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع ي
- المادة 34يجب على المستشار المراجـع أن يدلي برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد.
- المادة 35يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.