مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول: التدقيق والبت في الحساباتالفرع الأول: التدقيق والتحقيق

المادة 28

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.

ف 2ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.

ف 3وفي حالة تسيير مجزء، يبرز الحساب أو البيان المحاسبي على حدة العمليات الخاصة بكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاقبين.

ف 4ويشهد كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه، أو يوكل خلفه، إذا وافق على ذلك، ليشهد مكانه بصحة الحساب.

ف 5وإذا رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي المحاسب المسؤول بحسابه أو أن يجمع المستندات المعدة لتبرير المقررات المتخذة إزاء المحاسب، كلف الوزير المكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف أو انتدب محاسبا عموميا آخر لهذا الغرض مع تحديد أجل إضافي لهما عند الاقتضاء.

ف 6ويلزم المحاسبون العموميون الذين يتوقفون وبصفة نهائية عن مزاولة مهامهم، في انتظار إبراء ذمتهم، بتسجيل عنوان إقامتهم في محضر تسليم السلط وإشعار المجلس في الحال بأي تغيير يطرأ لاحقا على هذا العنوان.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التدقيق والتحقيق

المادة 25 – المادة 35
  1. المادة 25يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات
  2. المادة 26يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة.
  3. المادة 27إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن إشارة المجلس في عين المكان، هي المستندات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المع
  4. المادة 28يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.
  5. المادة 29إذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الآجـال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك، أ
  6. المادة 30بناء على البرنامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه، يقوم رئيس الغرفة بتوزيع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين.
  7. المادة 31يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، ويتعين على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل
  8. المادة 32يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
  9. المادة 33يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة، مرفقين بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات. ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع ي
  10. المادة 34يجب على المستشار المراجـع أن يدلي برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد.
  11. المادة 35يوجه الوكيل العام للملك الملف المشار إليه في المادة السابقة مرفقا بمستنتجاته إلى رئيس الغرفة لإدراجه في جدول الجلسات.
فهرس النص كاملا · 252 مادة