مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةالفرع الأول: الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المادة 51

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود الاختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 بعده.

ف 2وتخضع لرقابة المجلس حسب هذا الفصل الأجهزة التالية:

  1. –مرافق الدولة؛
  2. –المؤسسات العمومية؛
  3. –الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
  4. –الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الأشخاص الخاضعون للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

المادة 51 – المادة 53
  1. المادة 51يمارس المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود الا
  2. المادة 52لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه
  3. المادة 53إذا أدلى مرتكبو المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 بعده بأمر كتابي صادر قبل ارتكاب المخالفة عن رئيسهم التسلسلي أو عن أي شخص مؤهل لإصدار هذا الأمر، ان
فهرس النص كاملا · 252 مادة