مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية والحكومة

المادة 92

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة. ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

ف 2وفي هذا الإطار، يمكن للمجلس أن يدرج في برنامجه السنوي، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، مهاما لتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية أو لمراقبة تدبير أحد الأجهزة الخاضعة لرقابته.

ف 3يحيل المجلس على البرلمان التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منهما إلى رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).

ف 4ويرد المجلس على طلبات التوضيح المعروضة عليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بمناسبة دراسة التقرير عن تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة اللذين يعدهما المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية والحكومة

المادة 92 – المادة 96
  1. المادة 92طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة. ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظا
  2. المادة 93يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، عملا بالمادة 66 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية
  3. المادة 94يسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه في المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين،
  4. المادة 95من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظي
  5. المادة 95 المكررةطبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للهيئات القضائية ولا سيما فيما يخص التحقيقات في القضايا ذات العلاقة بالمالية العامة.
  6. المادة 96في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة بمقتضى الفصل 148 من الدستور، يجوز أن يدرج في برامج أعماله بطلب من رئيس الحكومة مهاما لتقييم البرامج والمشاريع العموم
فهرس النص كاملا · 252 مادة