ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية والحكومة
المادة 95
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية على أبعد تقدير، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية والتي تتعلق على الخصوص بما يلي:
- –وضعية الاعتمادات النهائية المنبثقة عن قانون المالية للسنة المعنية والقوانين التعديلية مفصلة حسب الأبواب والفصول والمواد والفقرات؛
- –وضعية الاقتطاعات من الاعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة؛
- –وضعية تحويلات الاعتمادات؛
- –وضعية الالتزام بالنفقات؛
- –وضعية الأوامر بالتحصيل؛
- –بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة؛
- –وضعية الاعتمادات والإصدارات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والميزانيات الملحقة؛
- –الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي؛
- –القوائم التركيبية ووضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية والحكومة
المادة 92 – المادة 96- المادة 92طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة. ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظا
- المادة 93يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، عملا بالمادة 66 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية
- المادة 94يسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه في المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين،
- المادة 95من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظي
- المادة 95 المكررةطبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للهيئات القضائية ولا سيما فيما يخص التحقيقات في القضايا ذات العلاقة بالمالية العامة.
- المادة 96في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة بمقتضى الفصل 148 من الدستور، يجوز أن يدرج في برامج أعماله بطلب من رئيس الحكومة مهاما لتقييم البرامج والمشاريع العموم