ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية والحكومة
المادة 93
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، عملا بالمادة 66 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص:
ف 21-نتائج تنفيذ القوانين المالية؛
ف 32-الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات والإنجازات؛
ف 43-تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة؛
ف 54-القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية ومدى مطابقتها لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية؛
ف 65-المقارنة بين الاعتمادات النهائية بعد تعديلها والعمليات المنجزة فعلا.
طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الرابع: المساعدة المقدمة إلى البرلمان والهيئات القضائية والحكومة
المادة 92 – المادة 96- المادة 92طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة. ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظا
- المادة 93يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، عملا بالمادة 66 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون المالية
- المادة 94يسمح التصريح العام بالمطابقة الواجب إرفاقه بالتقرير المشار إليه في المادة السابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين،
- المادة 95من أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظي
- المادة 95 المكررةطبقا للفقرة الثانية من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للهيئات القضائية ولا سيما فيما يخص التحقيقات في القضايا ذات العلاقة بالمالية العامة.
- المادة 96في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة بمقتضى الفصل 148 من الدستور، يجوز أن يدرج في برامج أعماله بطلب من رئيس الحكومة مهاما لتقييم البرامج والمشاريع العموم