ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الأول: الاختصاصات
المادة 2
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
ف 2يمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا القانون بالمجلس، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
ف 3وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في المادة 3 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الأول: الاختصاصات
المادة 2 – المادة 3- المادة 2طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
- المادة 3طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية: