مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الأولى: الاختصاصات والتنظيمالفصل الأول: الاختصاصات

المادة 2

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.

ف 2يمارس المجلس الأعلى للحسابات، والمشار إليه في هذا القانون بالمجلس، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

ف 3وفي هذا الإطار، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب التشريعات الجاري بها العمل، الاختصاصات الواردة في المادة 3 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الاختصاصات

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
  2. المادة 3طبقا للكيفيات والشروط المحددة في هذا القانون، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
فهرس النص كاملا · 252 مادة