المادة 96 المكررة
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 11-يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
ف 22-يعين الرئيس الأول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
ف 33-يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل ومضمون التصريح إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك.
ف 44-بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس الأول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
ف 5كما يطلب الرئيس الأول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
ف 65-يقدم إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.
ف 76-إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و 4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن للرئيس الأول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
ف 8غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ف 97-يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الأول للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام، بوجود سر مهني محتمل.
ف 108-يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
- 9-إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الأول، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
ف 11تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بكل قرار قضائي تصدره ضد الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.
طريقة الإحالةالمادة 96 المكررة من القانون رقم 62.99 — madda.ma