مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةالفرع الرابع: العقوبات

المادة 66

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 أعلاه، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة على ألا يقل هذا المبلغ عن ألف (1.000) درهم عن كل مخالفة ومن غير أن يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة أجرته السنوية الصافية التي كان يتقاضاها المعني بالأمر عند تاريخ ارتكاب المخالفة.

ف 2غير أن مجموع مبالغ الغرامات المذكورة لا يمكن أن يتجاوز أربع (4) مرات مبلغ الأجرة السنوية السالفة الذكر.

ف 3وإذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ف 4وإذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراء تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة 111 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: العقوبات

المادة 66 – المادة 69
  1. المادة 66يحكم المجلس على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 أعلاه، بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة
  2. المادة 67إذا كان مرتكب المخالفات المشار إليها في المواد 54 و 55 و 56 أعلاه، يستفيد من أجرة غير عمومية، تحسب الغرامة التي يتعرض لها على أساس أجرته السنوية الصافية طبقا لل
  3. المادة 68إذا كانت قضية واحدة تهم عدة أشخاص، جاز للهيئة أن تبت فيها بقرار واحد.
  4. المادة 69يتعرض المعني بالأمر والشهود الذين لا يجيبون في الأجل المحدد عن طلبات تقديم الوثائق والمستندات أو لا يستجيبون للاستدعاءات الموجهة إليهم من طرف المجلس أو يرفضون أ
فهرس النص كاملا · 252 مادة